المادة 52 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- يجب ان تكون الاستقالة والاجابة عليها خطية وتقدم قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها وان يجاب الموظف عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مرفوضة.
ج- على الموظف الذي يقدم استقالته الاستمرار في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026