المادة 52 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- يجب ان تكون الاستقالة والاجابة عليها خطية وتقدم قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها وان يجاب الموظف عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مرفوضة. ج- على الموظف الذي يقدم استقالته الاستمرار في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة