المادة 53 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
تستوفى من الموظف جميع المبالغ المستحقةعليه للسلطة وتقتطع من المبلغ المستحق له عند انتهاء خدماته لاي سبب كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة