المادة 11 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:-
1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في السنة الاولى من الدرجة السادسة.
2- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة او الدراسة والتدريب فيها سنة واحده بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
3- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة او الدراسة والتدريب فيها لا تقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
4- خريج المعاهد او الكليات التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة.
5-خريج المعاهد او الكليات الهندسية الذي يحمل شهادة الهندسة التطبيقية براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.
6- خريج الجامعات والكليات والمعاهد العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس) براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.صفحة 5 من 18
7- خريج الجامعات والكليات والمعاهد العالية الذي يحمل شهادة دبلوم للدراسات العليا بعد حصوله على البكالوريوس او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
8- خريج كليات الهندسة الذي يحمل شهادة البكالوريوس براتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة.
9- خريج الجامعات والكليات العليا الذي يحمل شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
10- خريج كليات الهندسة بدرجة ماجستير براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
11- حامل شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ب- اذا كانت هناك نقابة لأي من اصحاب المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيشترط لتعيين حامل ذلك المؤهل في الخدمة ان يكون مسجلا في نقابته اذا كان قانونها يقضي بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026