المادة 10 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك. ب- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع الى الدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك