المادة 9 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

لا يعين اي شخص في السلطة الا اذا كان: أ- اردنياَ ب- لائقا صحياَ بقرار من اللجنة الطبية ويجوز تعيين الشخص غير اللائق صحياَ بموافقة وزير الصحة. ج- اكمل الثامنة عشرة من عمره. د- حسن السلوك والسمعة. ه- متمتعاَ بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف. و- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة