المادة 9 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
لا يعين اي شخص في السلطة الا اذا كان:
أ- اردنياَ
ب- لائقا صحياَ بقرار من اللجنة الطبية ويجوز تعيين الشخص غير اللائق صحياَ بموافقة وزير الصحة.
ج- اكمل الثامنة عشرة من عمره.
د- حسن السلوك والسمعة.
ه- متمتعاَ بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف.
و- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026