المادة 8 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ-تؤلف في السلطة لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين يعين المجلس رئيساَ لها واربعة اعضاء من كبار موظفي السلطة بناء على تنسيب المدير العام وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- 1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. 2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والتدريبية. 3- أي مهام أخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة