المادة 14 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
يجب على الموظف:
أ- القيام بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط والالتزام بالاوقات المحددة للدوام وملؤها بعمل منتج ومفيد.
ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها الصيفحه ة 6رؤ مسن ا18ؤه ومراعاة التسلسل الوظيفي في الاتصالات.
ج- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله.
د- المحافظة على اموال السلطة وممتلكاتها.
ه- التصرف بلباقة وادب مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
و- تبليغ رؤسائه عن كل تجاوز او اهمال او تلاعب يضر بمصلحة السلطة وعلى هذا الرئيس ان يبلغ المدير العام بذلك فورا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026