المادة 14 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

يجب على الموظف: أ- القيام بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط والالتزام بالاوقات المحددة للدوام وملؤها بعمل منتج ومفيد. ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها الصيفحه ة 6رؤ مسن ا18ؤه ومراعاة التسلسل الوظيفي في الاتصالات. ج- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله. د- المحافظة على اموال السلطة وممتلكاتها. ه- التصرف بلباقة وادب مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. و- تبليغ رؤسائه عن كل تجاوز او اهمال او تلاعب يضر بمصلحة السلطة وعلى هذا الرئيس ان يبلغ المدير العام بذلك فورا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة