المادة 15 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
يحظر على الموظف:
أ- التوقف عن العمل او تركه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه او التباطؤ في العمل او الاضراب او التحريض عليه.
ب- نقل معلومات تتعلق بعمله في السلطة الى الغير بدون اذن خطي من المدير العام.
ج- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او مخابرة او صورة او نسخة عنها تتعلق بالسلطة.
د- الانتماء الى اي حزب من الاحزاب السياسية او الاشتراك في اي تظاهرات او دعايات انتخابية.
ه قبول اي عمل خارج نطاق عمله الرسمي الا بتصريح من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
و- ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة دورية غير حكومية او ان يديرها او يشترك في ادارتها.
ز- قبول الهدايا والاكراميات والمنح من اي مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مع السلطة.
ح- تعاطي الاعمال الشائنة لسمعته وسمعة وظيفته كالمراهنات والقمار والمخدرات والمسكرات وأي سلوك شائن آخر.
ط- نشر اي خبر يتعلق بالسلطة في اي جريدة او مجلة او مطبوعة الا بموافقة المدير العام الخطية المسبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026