المادة 18 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام:-
أ- ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله وورد عنه تقريران متتاليان بتقدير جيد جداَ على الاقل زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته على ان لا تمنح هذه الزيادة اكثر من مرتين في الدرجة الواحدة.
ب- ان يوقف الزيادة السنوية للموظف الذي ورد عنه تقرير سنوي بتقدير ضعيف على ان تطبق عليه احكام هذا النظام المتعلق بالاستغناء عن الخدمة اذا ورد عنه تقرير آخر بتقدير ضعيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026