المادة 19 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير متوسط الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه التقرير بتقدير ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد تقرير ثان بحق الموظف بتقدير متوسط احيل الى اللجنة لفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026