المادة 24 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

للمدير العام ان ينقل اي موظف من مركز الى آخر او من وظيفة الى اخرى لا تقل عنها في الدرجة والراتب وتتفق مع مؤهلاته ويكون قرار النقل خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة