المادة 25 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- عند شغور اي وظيفة من وظائف الدرجتين الاولى والثانية او غياب شاغلها لاي سبب من الاسباب للمدير العام ان يكلف موظفا اخر لا تقل درجته عن درجة تلك الوظيفة للقيام بأعمالها بالوكالة بالاضافة الى مهام وظيفته الاصلية. ب- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة الى راتبه الاصلي خمس ادنى مربوط الراتب الاساسي للوظيفة التي عين لوكالتها اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد وان لا تزيد على ستة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة