المادة 31 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (30) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المجلس اذا كان من موظفي الدرجة الاولى او الثانية. وبقرار من المدير العام بالنسبة لبقية الموظفين. ب- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينة الموظف بعد مرور السنة المشار اليها، ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادراَ على استئناف عمله فللمجلس تمديد اجازته المرضية مرة اخرى لمدة لا تتجاوز سنة بدون راتب وعلاوات باستثناء العلاوة العائلية التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال. ج- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية انه اصبح عاجزاَ عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن ستة اشهر براتب كامل مع العلاوات كحد ادنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية بداية لمدة اجازته المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة