المادة 32 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
للمدير العام ولسبب طارىء في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعا في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026