المادة 37 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- يجوز منح الموظف باستثناء الموظف بعقد - اجازة دراسية او اكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العلمي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات السلطة وتمنح تلك الاجازة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية علاوة سفر واجور انتقال او اي علاوات اخرى، ولا تعتبر تلك الاجازة جزءا من خدمته الفعلية في السلطة. ب- اذا كانت الاجازة الدراسية بقصد الحصول على شهادة الدكتوراه فيجوز تمديدها سنة ثالثة. ج- لا يجوز منح الموظف اجازة دراسية الا اذا اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة السلطة وحصل على وثيقة قبول رسمية من الجهة التي يرغب الدراسة فيها. د- على الموظف الذي منح اجازة دراسية ان يقدم الى السلطة قبل انتهاء اجازته تلك بشهرين على الاكثر وثيقة من الجهة التي يدرس او يتدرب لديها تبين سير دراسته او تدريبه واذا تخلف عن ذلك فيعتبر فاقدا وظيفته من تاريخ بدء اجازته الدراسية. ه- يجوز ملء وظيفة الموظف الذي اجيز اجازة دراسية بصورة مؤقتة بموجب عقد او بوكالة ولمدة لا تزيد عن مدة الاجازة الدراسية ولا يجوز ملء الوظيفة باكثر من موظف واحد، على ان ينص العقد على انتهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة الغاء اجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة