المادة 38 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة مدتها اربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزء من الاجازة السنوية العادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة