المادة 38 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة مدتها اربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزء من الاجازة السنوية العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026