المادة 39 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
للمدير العام منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة مدتها (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026