المادة 40 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك