المادة 46 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- يجري فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام على موظفي السلطة على النحو التالي:-
1- العقوبتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) منها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من مدير الدائرة المختصة.
2- العقوبتان المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) منها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من اللجنة.
3- العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ه) و (و) و(ز) و(ح) و(ط) منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية من المدير العام.
ب- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في اي مخالفة مسلكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026