المادة 47 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
يستغنى عن خدمات الموظف في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباَ آخر استوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين.
ج- لورود تقريرين سنويين عنه بتقدير ضعيف وأخذت اللجنة بالتقدير.
د- اذا فقد احد شروط التعيين في الوظيفة بمقتضى احكام هذا النظام.
ه- اذا اقتضت مصلحة السلطة الاستغناء عن الموظف لعدم الحاجة اليه او بسبب اعادة تنظيمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026