المادة 47 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

يستغنى عن خدمات الموظف في اي من الحالات التالية:- أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباَ آخر استوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج- لورود تقريرين سنويين عنه بتقدير ضعيف وأخذت اللجنة بالتقدير. د- اذا فقد احد شروط التعيين في الوظيفة بمقتضى احكام هذا النظام. ه- اذا اقتضت مصلحة السلطة الاستغناء عن الموظف لعدم الحاجة اليه او بسبب اعادة تنظيمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة