المادة 48 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية:- 1- اذا صدر قرار تأديبي بعزلة. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباَ اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية. 4- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الاقل. ب- تتخذ القرارات لتنفيذ اجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة