المادة 5 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983

يقسم موظفو السلطة الى:- ا- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليس لها درجات. ج- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود في وظائف اختصاصية مدرجة في جدول التشكيلات. د- موظفين مؤقتين وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع او الامانات او على حساب رواتب الموظفين المعارين او المجازين دراسيا ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك