الأنظمة

نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة المياه. الوزير: وزير المياه والري. الامين ا…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي السلطة بمن فيهم الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
  4. المادة 4أ - في الحالات التي لم يرد عليها نص في احكام هذا النظام تطبق على موظفي السلطة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- 1- للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في …
  5. المادة 5يقسم موظفو السلطة الى:- ا- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة…
  6. المادة 6أ- تؤلف في السلطة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي السلطة يعينهما الوزير وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية. ب- تختص اللجنة بتق…
  7. المادة 7أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والأولى حسب احكام نظام الخدمة المدنية ب- يعين باقي الموظفين المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين الموظفون …
  8. المادة 8أ- يضاف الى رواتب موظفي السلطة باستثناء الموظفين بعقود ما يعادل ثلث الراتب لكل منهم وتعتبر هذه الاضافة جزءاً من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بحساب راتب ال…
  9. المادة 9أ- مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا النظام يخضع موظفو السلطة المصنفون لاحكام قانون التقاعد المدني المعمول به. ب- تعتبر خدمة الموظف السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي…
  10. المادة 10تجري معاملة الموظفين الذين يتم نقلهم للسلطة وفقا للمادة (13) من قانون السلطة على النحو التالي:- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين المصنفين وغير المصنفين المعينين بموج…
  11. المادة 11لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر تعليمات تتضمن صرف مكافآت اضافية لموظفي ومستخدمي السلطة العاملين في دوائرالسلطة ذات الطبيعة الخاصة من حيث العمل او المكان.
  12. المادة 12للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.