المادة 9 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983
أ- مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا النظام يخضع موظفو السلطة المصنفون لاحكام قانون التقاعد المدني المعمول به.
ب- تعتبر خدمة الموظف السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر قبل نقله الىالسلطة جزءاً من خدمته فيها وتضاف الى خدمته في السلطة لغايات التقاعد من تاريخ نقله الى وظيفة مصنفة فيها.
ج- تحول الى صندوق التقاعد المبالغ المقتطعة من رواتب موظفي السلطة او التي سبق اقتطاعها منها لحساب التقاعد قبل نقلهم الى السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026