المادة 10 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983

تجري معاملة الموظفين الذين يتم نقلهم للسلطة وفقا للمادة (13) من قانون السلطة على النحو التالي:- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين المصنفين وغير المصنفين المعينين بموجب احكام نظام الخدمة المدنية وذلك من تاريخ التحاقهم الفعلي بالسلطة. ب- الموظفون المصنفون بموجب انظمة خاصة يكون لهم الخيار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام اما بالتصنيف وفق احكامه اما الاستمرار بتقاضي حقوقهم المالية وفقاً لاحكام تلك الانظمة الخاصة ويعتبرون في هذه الحالة موظفين غير مصنفين للغايات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام. ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى السلطة وفق احكام هذا النظام بما يكفل حقوقه المالية المكتسبة فللوزير ان يوقع معه عقدا باستخدامه في السلطة بموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك