المادة 11 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983
لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر تعليمات تتضمن صرف مكافآت اضافية لموظفي ومستخدمي السلطة العاملين في دوائرالسلطة ذات الطبيعة الخاصة من حيث العمل او المكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026