المادة 7 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983
أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والأولى حسب احكام نظام الخدمة المدنية
ب- يعين باقي الموظفين المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يعين الموظفون بعقود بقرار من الوزير على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء اذا زاد الراتب الاساسي للموظف بعقد عن الراتب المخصص لسنة الاولى من الدرجة الاولى (أ).
د- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام اذا كان الراتب الاساسي مائة دينار فأكثر وبقرار من الأمين العام اذا كان الراتب يقل عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026