المادة 7 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983

أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والأولى حسب احكام نظام الخدمة المدنية ب- يعين باقي الموظفين المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين الموظفون بعقود بقرار من الوزير على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء اذا زاد الراتب الاساسي للموظف بعقد عن الراتب المخصص لسنة الاولى من الدرجة الاولى (أ). د- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام اذا كان الراتب الاساسي مائة دينار فأكثر وبقرار من الأمين العام اذا كان الراتب يقل عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك