المادة 30 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال (24) ساعة من بدء تغيبه بأي وسيلة كانت وتعبئة نموذج خاص معد لهذه الغاية ورفعه الى مديرية الموارد البشرية في اليوم الاول لالتحاقه بالعمل لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك