المادة 31 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

اذا تغيب الموظف عن عمله الرسمي لمدة عشرة ايام متصلة او خمسة عشر يوماً خلال السنة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يتم تبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة كانت يعتبر فاقداً لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك