المادة 8 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
لجنة الموارد البشرية
المادة8-أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة المفوض للشؤون الادارية والمالية وعضوية ثلاثة من موظفي السلطة ممن لاتقل درجتهم عن الثالثة عشرة يسميهم الرئيس وترفع توصياتها اليه بشأن الامور التالية:-
1-اي صلاحية تناط بها بموجب احكام هذا النظام.
2-الحالات الخاصة بالموارد البشرية التي لا تعالجها التعليمات الصادرة بالاستناد لاحكام هذا النظام.
3-اي صلاحية اخرى تتعلق بعملها يكلفها بها المجلس.
ب- يجوز للرئيس تشكيل لجنة اخرى للموارد البشرية برئاسة احد اعضاء مجلس المفوضين وعضوية ثلاثة من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة عشرة يسميهم الرئيس وترفع توصياتها اليه بشأن الامور المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج-1- يراعى عند تعيين أي موظف في الدرجة الثالثة عشرة او الخاصة او ترقيته الى أي منها مشاركة المفوض المختص في اجتماع اللجنة ويكون له حق التصويت على توصياتها.
2- يراعى عند تعيين أي موظف او ترقيته الى الدرجة الثانية عشرة فما دون مشاركة المدير المختص في اجتماع اللجنة ويكون له حق التصويت على قراراتها بهذا الشأن.
د- تنظم الامور المتعلقة باللجنة بما في ذلك النصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026