المادة 9 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
التعيين
المادة9-أ- لا يتم تعيين الموظف في وظيفة او ترقيته اليها الا في مركز شاغر في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة.
ب- يشترط فيمن يعين في احدى وظائف السلطة ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-قد أتم الثامنة عشرة من العمر.
3-سالما من الامراض البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته الوظيفية بموجب قرار المرجع الطبي على انه يجوز تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة اذا لم تمنعه اعاقته من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من المرجع الطبي.
4-حسن السيرة والسلوك.
5-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
6-حائزا على مالا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات والخبرات والمهارات واي متطلبات محددة لاشغال الوظيفة في الوصف الوظيفي.
ج- يحدد المرجع المختص بالتعيين تاريخ بدء التعيين وفي كل الاحوال لا يجوز ان يكون له اثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026