المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-يعين الموظف في كل من الدرجتين الثامنة والسابعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام المستند الى توصية اللجنة.
ج-يعين سائر موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026