المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-يعين الموظف في كل من الدرجتين الثامنة والسابعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام المستند الى توصية اللجنة. ج-يعين سائر موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك