الأنظمة

نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس: …
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود اس…
  4. المادة 4يقسم موظفو المؤسسة الى ما يلي:- أ-الموظفون بوظائف دائمة وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مدرجة في سلم درجات الوظائف الوارد في هذا النظام. ب-الموظفون بعقود وهم الذين يعينون…
  5. المادة 5أ- يكون سلم درجات الوظائف في المؤسسة والراتب الاساسي لكل منها على النحو التالي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار 8 855 1370 7 720 1050 6 520 850 5 330 …
  6. المادة 6يصدر المجلس في بداية كل سنة جدولا بمسميات الوظائف ودرجاتها بما يتفق مع الوصف الوظيفي لكل وظيفة ويضع المجلس التعليمات اللازمة لشروط اشغال وظائف المؤسسة مراعيا في ذلك مبدأ …
  7. المادة 7أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من موظفيها يختارهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا لرئيسها. ب- ا…
  8. المادة 8أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس او المدير العام حسب مقتضى الحال:- 1-تعيين الموظفين وزيادة رواتبهم وتحديد علاواتهم وترفيعهم وان…
  9. المادة 9أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في المؤسسة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-قد اكمل ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره. 3-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من …
  10. المادة 10أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-يعين الموظف في كل من الدرجتين الثامنة والسابعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام المستند ا…
  11. المادة 11أ- يكون تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال شهر من انتهاء مدة التجربة وتعتبر هذه المدة خدم…
  12. المادة 12أ- للمؤسسة بالاتفاق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية الاستعانة باي من موظفيها للعمل في المؤسسة خارج اوقات دوامهم الرسمي مقابل مكافآت يحددها المجلس بناء على تنسيب ال…
  13. المادة 13أ- يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بأحد التقديرات التالية:- 1-جيد. 2-متوسط. 3- ضعيف. ب- يتم تنبيه الموظف الذي يرد عنه تقدير …
  14. المادة 14أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (2%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من المو…
  15. المادة 15للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة جيد.
  16. المادة 16يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها اسس وشروط ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى تكون شاغرة في الملاك0
  17. المادة 17يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:- أ-القيام بجميع واجبات الوظيفة التي يشغلها ، وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل المكلف به في أي وقت اذا اقتضت مصلحة…
  18. المادة 18يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:- أ-ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء باي معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغ…
  19. المادة 19للمدير نقل أي موظف من وظيفته الى وظيفة اخرى معادلة في مستواها او نقله من مركز عمله الى مركز عمل آخر وذلك وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة ، وله عند شغور اي وظيفة تكليف …
  20. المادة 20أ- يحدد المجلس ايام الدوام الرسمي وعدد ساعات العمل اليومية لجميع الموظفين في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- للمدير العام تكليف الموظف بالعمل في المؤسسة خارج…
  21. المادة 21أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها (30)يوماً تمنح له بقرار من الرئيس. ب- يستحق موظفو المؤسسة اجازة سنوية تمنح بقرار من المدير العام على النحو التالي:- 1- (30) يوما ل…
  22. المادة 22اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر باي وسيلة وذلك قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة انموذج طلب الاجازة فور عودته الى …
  23. المادة 23أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي مدة خمسة عشر يوما متفرقة خلال سنة واحدة او خمسة ايام متتالية دون عذر مشروع. ب- لا يستحق الموظف أي راتب او علاوات او…
  24. المادة 24اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات او القرارات المعمول بها او اقدم على أي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او اعاقها فتوقع عليه أي …
  25. المادة 25أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (24) من هذا النظام على جميع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض…
  26. المادة 26أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- يجب ان تكون الاستقالة والاجابة عليها خطية على ان يتم اتخاذ القرار بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها . ج-…
  27. المادة 27اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لاتتخذ بحقه أي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الابعد صدور حكم في الدعوى اكتسب الدرجة القطعية.
  28. المادة 28أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة بصفتها مجلساً تأديبيا او الى المدعي العام او المحكمة وله ان يطلب من الجهات المختصة منع هذا الموظف من مغا…
  29. المادة 29أ-تنتهي خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-الغاء الوظيفة او التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد والتقاعد المبكر وف…
  30. المادة 30يستغنى عن خدمة الموظف بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- اذا اوقعت عليه عقوبة حجب الزيادة السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا ورد عن الموظف تقريران سنويان متتاليا…
  31. المادة 31أ- اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7)و(8) و(9) من الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا النظام فيستحق مايلي:- 1-المبالغ ا…
  32. المادة 32أ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه الزامياً للمدير العام ولجميع موظفي المؤسسة. ب- تتألف في المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العا…
  33. المادة 33أ- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام ولجميع موظفيها وافراد عائلاتهم وللمؤسسة من اجل ذلك التعاقد مع أي مؤسسة او شركة تؤمن ذلك. ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية…
  34. المادة 34تعقد المؤسسة على نفقتها تأميناً جماعيا لصالح موظفيها بهدف التأمين عليهم ضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها والتأمين على حياتهم بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب الاجمالي الس…
  35. المادة 35تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية للمدير العام ولاي موظف تقتضي ذلك طبيعة عمله بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
  36. المادة 36في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات ال…
  37. المادة 37يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة.