المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من موظفيها يختارهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا لرئيسها.
ب- الى ان يتم تشكيل اللجنة يمارس المدير العام الصلاحيات المخولة اليها بموجب احكام هذا النظام على ان يتم تشكيلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ سريان احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026