المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس او المدير العام حسب مقتضى الحال:- 1-تعيين الموظفين وزيادة رواتبهم وتحديد علاواتهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم. 2-اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين وفقا لاحكام هذا النظام. 3-ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والتدريبية. 4-أي مهام اخرى يحيلها المدير العام اليها. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة من اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك