المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
يصدر المجلس في بداية كل سنة جدولا بمسميات الوظائف ودرجاتها بما يتفق مع الوصف الوظيفي لكل وظيفة ويضع المجلس التعليمات اللازمة لشروط اشغال وظائف المؤسسة مراعيا في ذلك مبدأ الجدارة والكفاءة وذلك وفق اسس تنافسية تتضمنها تلك التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026