المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- يكون سلم درجات الوظائف في المؤسسة والراتب الاساسي لكل منها على النحو التالي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار 8 855 1370 7 720 1050 6 520 850 5 330 530 4 245 395 3 170 280 2 130 210 1 110 180 ب- تحدد علاوة الوظيفة لكل درجة منصوصص فحعةل ي2 مهان ف11ي الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة من الراتب الاساسي وعلى النحو التالي:- الدرجة العلاوة 6 - 8 85 % 4 - 5 75 % 2 - 5 65 % 1 50 % ج- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة