المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (24) من هذا النظام على جميع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و(و) من المادة (24) من هذا النظام على جميع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك