المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- يجب ان تكون الاستقالة والاجابة عليها خطية على ان يتم اتخاذ القرار بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها . ج- على الموظف الذي يقدم استقالته الاستمرار في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك