المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات او القرارات المعمول بها او اقدم على أي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او اعاقها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ-التنبيه الخطي.
ب- الانذار الخطي.
ج-حجب الزيادة السنوية 0
د-الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لايزيد على ربعه.
ه- تنزيل الراتب في الدرجة بما لايزيد على ثلاثة امثال آخر زيادة حصل عليها الموظف 0
و- الاستغناء عن الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026