المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي مدة خمسة عشر يوما متفرقة خلال سنة واحدة او خمسة ايام متتالية دون عذر مشروع. ب- لا يستحق الموظف أي راتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك