المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر باي وسيلة وذلك قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة انموذج طلب الاجازة فور عودته الى عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك