المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7)و(8) و(9) من الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا النظام فيستحق مايلي:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار0 2- راتب الاجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته. 3- مكافأة نهاية الخدمة وتدفع على اساس راتبه الشهري الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي:- -راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة خمس سنوات. -راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في المؤسسة على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. -راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة عشر سنوات. ب-يشترط لاستحقاق الموظف الذي تقبل استقالته مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان لاتقل مدة خدمته في المؤسسة عن خمس سنوات. ج-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:- 1-راتبه عن الشهر الذي توفى فيه. 2- راتبه عن شهرين آخرين. د-اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة عن طريق الاستغناء عن الخدمة في المؤسسة فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة