المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

للمدير نقل أي موظف من وظيفته الى وظيفة اخرى معادلة في مستواها او نقله من مركز عمله الى مركز عمل آخر وذلك وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة ، وله عند شغور اي وظيفة تكليف موظف آخر للقيام بمهامها بالاضافة الى واجبات وظيفته الاصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك