المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية مايلي:- أ-ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء باي معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة الا باذن رسمي اوالاحتفاظ باي وثيقة او مخابرة رسمية او صورة او نسخة عنها. ج-الاشتراك في أي تظاهرات او اضرابات او اي اجتماعات تهدف الى انتقاد اعمال الحكومة او الاشتراك باي صورة من الصور في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات. د-توزيع أي مطبوعة سياسية او كتابة او توقيع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها. ه- العمل محررا في مطبوعة او دورية او صحيفة او الاشتراك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها او العمل أي منها الا بموافقة من المدير العام0 و-استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي. ز-قبول الهدايا او الاكراميات او المنح ممن لهم علاقة او ارتباط مالي بالمؤسسة. ح-العمل لدى أي جهة الا بموافقة من المدير العام شريطة ان يكون ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة