المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها اسس وشروط ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى تكون شاغرة في الملاك0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك