المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها اسس وشروط ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى تكون شاغرة في الملاك0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026