المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- للمؤسسة بالاتفاق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية الاستعانة باي من موظفيها للعمل في المؤسسة خارج اوقات دوامهم الرسمي مقابل مكافآت يحددها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- للمدير العام تعيين عمال في المؤسسة للعمل فيها مقابل اجور يومية ويخضعون لاحكام قانون العمل الساري المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك