المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية للمدير العام ولاي موظف تقتضي ذلك طبيعة عمله بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك