المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

يعلن عن كل وظيفة قبل ملئها بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم على الوزارات اذا اقتضت الحاجة ذلك ويجوز للمدير العام ان يجري مسابقة او امتحان بين المتقدمين وفقا لما يراه مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة