الأنظمة

نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول التعاريف
  2. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1966) يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المؤسسة او أية مخصصات رصدت لمشاريعها. ب- لا تسري احكام هذا النظام على مدير عام…
  4. المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة:. مؤسسة الاسكان المؤسسة بموجب الفقرة (أ) من الم…
  5. المادة 4يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين مصنفين . ب- موظفين غير مصنفين . ج- موظفين بعقود .
  6. المادة 5يقسم الموظفون المصنفون الى: أ- موظفي الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية: الاولى 160 165 170 175 180 185 190 195 الثانية 126 130 134 138 142 146 150 154 الثالثة …
  7. المادة 6الموظفون بعقود هم الموظفون الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود في وظائف اختصاصية او غير مصنفة او بمرتب من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع او الامانات.
  8. المادة 7لا يعين اي موظف او مستخدم في المؤسسة الا اذا كان:- أ- اردنيا . ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- اجتاز فحصا طبيا ووجد لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية الم…
  9. المادة 7الفصل الثاني تعيين الموظفين والمستخدمين
  10. المادة 8تطبق القواعد التالية عند التعيين:- أ- لا يعين اي طالب الا اذا وجدت له وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اثر رجعي. اذا عين طالب في درجة معينة فل…
  11. المادة 9مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام:- أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزاً على شهادة من جامعة معترف بها. ب- لا يجوز تعيين شخص لاول…
  12. المادة 10يحدد المدير العام لكل وظيفة حدين ادنى واعلى ويجوز ان يشملا اكثر من درجة واحدة، ويعين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع مؤهلاته وخبرته.
  13. المادة 11يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات معادلة للمستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد التابع لها المعهد الذي منح الشهادة.
  14. المادة 12وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي ولها ان تستأنس باراء الوزارات المختصة في معادلة شهادات الدراسة الفنية.
  15. المادة 13أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة. ب- يجوز للمجلس بناء على توصية المدير العام ، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجر…
  16. المادة 14أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس مجتمعا برئاسة الوزير بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين المقترن بموافقة المدير العام. ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرا…
  17. المادة 14موظفو الصنف الأول والثاني
  18. المادة 15لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاث سنو…
  19. المادة 16للمرجع المختص بالتعيين ان يأخذ بعين الاعتبار نوع الخبرة والمدة التي قضاها طالب التوظيف في الوظائف والاعمال الحكومية وغير الحكومية عند تقدير الدرجة والراتب للذين يعين فيهم…
  20. المادة 17يطبق على مهندسي المؤسسة نظام العلاوات الفنية للمهندسين رقم (44) لسنة 1962 او اي تشريع آخر يقوم مقامه على ان يعتبر الراتب الاساسي الذي يستوفيه المهندس بموجب سلم الرواتب من…
  21. المادة 18يعلن عن كل وظيفة قبل ملئها بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم على الوزارات اذا اقتضت الحاجة ذلك ويجوز للمدير العام ان يجري مسابقة او امتحان بين المتقدمين وفقا لما يراه من…
  22. المادة 19يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كان راتب الوظيفة (56) ديناراً في الشهر او اكثر وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام…
  23. المادة 20اذا لم يتقدم اردني تتوفر فيه الشروط الفنية الضرورية للوظيفة التي يراد اشغالها بعقد، فيجوز تعيين غير اردني لاشغالها.
  24. المادة 21مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام يجوز للمدير العام بموافقة المجلس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ان يخصص للموظف بعقد راتباً خارجاً عن سلم الرواتب المبين في المادة ا…
  25. المادة 22لمادة 22- تطبق على الموظفين بعقود الشروط المدرجة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وفيما عدا ذلك تط…
  26. المادة 23يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام.
  27. المادة 23الموظفون غير المصنفين والمستخدمون
  28. المادة 24أ- يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بموافقة المجلس مجتمعاً برئاسة الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب- يتم ترفيع موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة…
  29. المادة 24الفصل الثالث ترفيع الموظفين
  30. المادة 253- توقيف الزيادة السنوية. ب-للمدير العام ان يوقع احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة علىاي من موظفي الصنف الثاني بناء على تنسيب نائب المدير العام.
  31. المادة 31يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.
  32. المادة 31الفصل الخامس الاجازات
  33. المادة 32يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها (21) يوما.
  34. المادة 33يستحق الموظفون بعقود اجازات حسب الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
  35. المادة 34يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة الاجازة السنوية كما يلي: أ- 21 يوما للذي يتقاضى راتبا أساسيا شهريا (44) دينار فأكثر. ب- 1…
  36. المادة 35أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام. …
  37. المادة 36يصدر المدير العام براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي ومستخدمي المؤسسة وترسل نسخ عنها الى وزارة المالية وديوان المحاسبة.صفحة 9 من 10
  38. المادة 36الفصل السادس احكام عامة
  39. المادة 37تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات التالية:- أ- عند تعيين الموظف. ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته او تنزيل راتبه. ج- عند تعيينه بالوكالة. د- عند تغيير اسم الوظيفة او…
  40. المادة 38يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتهما الوظيفة ورقم وتاريخ القرار الذي اصدرت البراءة بالاستناد اليه.
  41. المادة 39يستحق الموظف الذي يستقيل والذي تنتهي خدمته في المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقد الوظيفة الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله، وت…
  42. المادة 40في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يقوم مقامه مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:- أ- يمارس…